"المركزي" يصدر لائحة أعمال خدمات الأموال.. و20 ألف ريال غرامة للمخالفين
لائحة أعمال خدمات الأموال
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارًا وزاريًا رقم (ب م/58/4/2024) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والتي نُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية.
تتضمن اللائحة 7 فصول من 41 مادة، تتناول التعريفات والأحكام العامة والترخيص والالتزامات والمحظورات والضمان المالي والرقابة والإشراف وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية.
الالتزامات والمحظورات
يلتزم المرخص له بالآتي:
- إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل.
- توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللازمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة.
يحظر على المرخص له:
- تجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع.
- أن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
- تجاوز نسبة اقتراضه من داخل السلطنة لاحتياجات العمل حصريًا 25% من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة.
- القيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.
الجزاءات الإدارية
يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية على المرخص له في حالة مخالفته أيًا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا لها:
- التنبيه
- الإنذار
- فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال عماني
- فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة
وقد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً