هل يجوز للمؤمن عليه طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج؟.. اعرف الشروط
حق المؤمن عليه في إعادة النظر في قرار جهة العلاج
تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص حق التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج التي يخضع لها، وذلك وفق شروط محددة.
شروط إعادة النظر في قرار جهة العلاج
حددت الهيئة شروطًا يجب توافرها لإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي:
التقدم بالطلب خلال أسبوع من:
- تاريخ إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
التقدم بالطلب خلال شهر من:
- تاريخ إخطار المؤمن عليه بتقدير نسبة العجز.
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
يحق للأخ أو الابن التقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بثبوت العجز، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
إجراءات تقديم طلب إعادة النظر
لتقديم طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج، يجب على المؤمن عليه أو من ينوب عنه اتباع الإجراءات التالية:
- تقديم طلب خطي إلى جهة العلاج يبين فيه أسباب الطلب والمستندات الداعمة.
- إرفاق المستندات الطبية التي تثبت صحة ادعاء المؤمن عليه.
- سيتم تشكيل لجنة طبية لدراسة الطلب والمستندات وإصدار قرار في شأنه.
- يحق للمؤمن عليه الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام اللجنة العليا للتأمينات الاجتماعية." "tags": [ "إعادة النظر في قرار جهة العلاج
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً