محام يشرح ثغرة قانونية تبطل الحكم الصادر من المحكمة «حتى لو كان نهائيا»
الأسباب الشكلية لإبطال الحكم القضائي
غالبًا ما يسعى المتهم في القضايا الجنائية إلى إثبات براءته بوسائل مختلفة، ويعتبر وجود عيوب شكلية في الحكم القضائي أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاله، وفيما يلي بعض العيوب الشكلية التي قد تُلغي حكم المحكمة، حتى وإن كان نهائيًا:
عدم توقيع القاضي على الحكم
أوضح المحامي محمد ميزار، المختص في قضايا النقض، أن عدم توقيع القاضي على الحكم في غضون 30 يومًا من تاريخ صدوره يُعد عيبًا شكليًا قد يؤدي إلى إبطال الحكم.
نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب تحرير الحكم مع كامل أسبابه في غضون ثمانية أيام من تاريخ صدوره قدر الإمكان، وأن يتم توقيعه من قبل رئيس المحكمة وكاتبها. ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها. وفي حالة عدم كتابة القاضي لأسباب الحكم بخطه، يُبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
تأخير توقيع الحكم
لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن المدة المحددة ثمانية أيام إلا لأسباب قوية. وعلى أي حال، يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يومًا دون حصول التوقيع، ما لم يكن الحكم قد صدر بالبراءة. وفي هذه الحالة، يُلزم قلم الكتاب بتقديم شهادة لصاحب الشأن تفيد بعدم توقيع الحكم في الموعد المحدد.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً