جهة إدارية مستقلة للنظر بأسباب وظروف أصحاب طلبات تعويض بدل التعطّل
ماهية مستحقات التأمين ضد التعطل
- يتم صرف مستحقات التأمين ضد التعطل بموجب بندين:
- تعويض التعطل: يُصرف لمن سبق لهم العمل وتركوا العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وليست تأديبية، بواقع 60% من الراتب لمدة 9 أشهر وبحد أقصى ألف دينار.
- إعانة التعطل: تُصرف بمبلغ ثابت وقيمته 200 دينار للجامعيين و150 دينار لغير الجامعيين.
أسباب التظلمات
- بلغ متوسط عدد المتظلمين من المتقدمين لتعويض بدل التعطل 42 تظلماً شهرياً، ويتم قبول حوالي 31 طلبًا شهريًا.
- تتعلق معظم أسباب التظلمات بعدم استيفاء المتقدمين لشروط الاستحقاق، مثل تجاوز المدة القانونية للتسجيل أو ترك العمل بمحض إرادتهم أو عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالبحث عن عمل.
جهة مستقلة للنظر في التظلمات
- وفرت وزارة العمل جهة إدارية مستقلة للنظر في تظلمات المتقدمين لتعويض بدل التعطل.
- يتم تقديم ومتابعة التظلمات عبر نظام إلكتروني يسهل عملية تقديم التظلم.
- تنظر اللجنة في أسباب وظروف المتظلم.
نسبة قبول التظلمات
- يتم قبول حوالي 75% من المتظلمين بشأن استحقاق تعويض التعطل، خاصةً الحالات التي قدمت مبررات لتجاوزهم المدة القانونية للتسجيل أو تركهم العمل بمحض إرادتهم.
استفادة مفصولي القطاع العام من التأمين ضد التعطل
- حدد المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 فئة المستفيدين من بدل التعطل، ولا يُميز النظام بين مفصولي القطاع العام والخاص في هذا الشأن.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً