تعويض مستأجر أكثر من 10 آلاف دينار لعدم توصيل التيار الكهربائي بالمحل
دعوى قضائية لفسخ عقد إيجار بسبب عدم توفير الكهرباء
الوقائع:
- استأجر المدعي محلًا تجاريًا بموجب عقد إيجار شهري بقيمة 1200 دينار.
- قبل الاستلام، أجرى المدعي تعديلات وديكورات على المحل.
- تفاجأ المدعي بعد استلام المحل بعدم توصيل الكهرباء إليه.
- لم تتمكن المدعى عليها من توفير الكهرباء بشكل دائم، بل استخدمت مولدًا كهربائيًا مؤقتًا.
- فشل المدعي في تسجيل المحل تجاريًا بسبب عدم وجود كهرباء.
- حاول المدعي الاتصال بالمدعى عليها وزوجها لحل المشكلة دون جدوى.
- أخطر المدعي المدعى عليها بطلب فسخ عقد الإيجار، لكنها لم تستجب.
الإجراءات القانونية:
- رفع المدعي دعوى قضائية لفسخ عقد الإيجار وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويضه مبلغ 18481 دينار.
- قدم محامي المدعي مذكرة تفيد بعدم إثبات المدعى عليها توصيل الكهرباء بشكل دائم، وأن استخدام المولدات المؤقتة لا يحقق المنفعة للمدعي.
- قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع ادعت فيها بأن المحل غير مجهز وأنها استخرجت التراخيص اللازمة لتركيب الكهرباء.
- أمرت المحكمة بمخاطبة هيئة الكهرباء والماء للاستعلام عن توصيل الكهرباء للمحل، وجاء الرد بالنفي.
- أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات إخطار المدعي للمدعى عليها بضرورة توصيل الكهرباء.
- شهد شاهد المدعي بتواصل المدعي مع زوج المدعى عليها ووعده بحل المشكلة دون جدوى.
الحكم القضائي:
- حكمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد الإيجار.
- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 10600 دينار للمدعي.
- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير الهندسي (350 دينارًا) وأتعاب المحاماة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً