براءة تاجر من بيع بضائع مقلدة
تهم بيع سلع مقلدة
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين حكماً ببراءة تاجر من تهمة بيع سلع مقلدة لعلامة تجارية مسجلة، في قضية أثارت تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية.
تفاصيل القضية
ووفقاً للتفاصيل، اتهمت النيابة العامة التاجر بحيازة سلع تحمل علامة تجارية مسجلة خاصة بأنواع الشاي الآسيوي بقصد البيع دون وجه حق، وهو ما يعد مخالفة لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
دفاع المتهم
دفع محامي المتهم ببراءته وعدم وجود أي أركان لجريمة بيع السلع المقلدة، حيث قدم مذكرة دفاع مفصلة موضحاً أن الشركة الأم المالكة للعلامة التجارية الآسيوية تمارس نشاطها في بيع وزراعة الشاي منذ عام 1948 في عدة دول حول العالم، وهي حاصلة على الحماية القانونية وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية. كما أوضح المحامي أن الشركة الأم أبرمت عقد ترخيص واستعمال لعلامتها التجارية لصالح شركة المتهم في البحرين، ومنحتها الوكالة الحصرية لاستخدام العلامة التجارية للشاي الآسيوي المشهور.
النزاع القانوني
تكمن وقائع النزاع في تسجيل شركة أخرى للعلامة التجارية في البحرين دون موافقة الشركة الأم المالكة الأصلية للعلامة التجارية، بهدف تضليل المستهلكين. ووفقًا للمحامي، فإن الشركة الأخرى استغلت عدم تسجيل العلامة الأصلية في البحرين لتسجيل علامة تجارية مماثلة، مستفيدة من تعاملاتها السابقة مع الشركة الأم، إلا أنها تأخرت في سداد الفواتير، ما دفع الشركة الأم إلى إبرام عقد الترخيص والوكالة مع شركة المتهم.
حكم المحكمة
بعد مراجعة الأدلة المقدمة، قضت المحكمة ببراءة المتهم استنادًا إلى المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بناءً على دفاعه الذي أثبت ملكية الشركة الأم للعلامة التجارية منذ عام 1948 واستخدامها على نطاق واسع، إلى جانب خطاب من وزارة الصناعة والتجارة في البلد الآسيوي يدعم دفاع المتهم. وقد استند حكم البراءة إلى أسباب قانونية وواقعية استخلصتها المحكمة من الأدلة التي تثبت عدم تحقق أركان الجريمة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً