القطع من راتب الطليق والحجز على حساباته لاستقطاع النفقة
كيف تتصرف المطلقة في حال تخلف طليقها عن دفع نفقة الأبناء؟
يحق للمطلقة رفع دعوى مستعجلة وموضوعية للنفقة للمطالبة بنفقة أبنائها من طليقها استنادًا لنص المادة (62) من قانون الأسرة في الفقرة ( أ ): “نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه، حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله”.
وبعد تنفيذ الحكم لدى إدارة التنفيذ تتم مخاطبة جهة عمل الطليق للقطع من راتبه والحجز على حساباته البنكية لقطع النفقة الشهرية اللازمة للأبناء حسب نص الحكم.
كما تستحق الأم الحاضنة أجرة حضانة الأبناء طالما أن الحضانة ما تزال عندها ولا يوجد ما يسقطها، لأنه المقرر شرعا وحكماً أن الأم هي الأولى والأحق بالحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي يصرف هذا الحق عنها، وذلك استنادا لنص المادة (123) من قانون أحكام الأسرة الموحد “الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس”.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً