الإمارات: تغريم امرأة سبّت رجلاً على «الواتساب»
قضية مرفوعة على امرأة بتهمة السب والتشهير
أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد امرأة، يتهمها فيها بسبّه وإهانته على تطبيق واتساب.
ووفقًا لتفاصيل الدعوى، فقد أدينت المرأة في دعوى جزائية سابقة بتهمة سب الشاكي. وبعد ذلك، لجأ الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الإهانة.
رد المرأة ومطالبتها بتعويض مقابل
في ردها على الدعوى، قدمت المرأة مذكرة جوابية تضمنت ادعاءً متقابلًا طالبت فيه برفض الدعوى الأصلية. كما طالبت المرأة بتعويض مادي وأدبي قدره 15 ألف درهم، بحجة أن الشاكي دخل "حوش" منزلها دون إذنها وقام بتفتيش سيارتها وأرسل لها رسالة تحرش غير لائقة.
حيثيات حكم المحكمة
وضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الادعاء المتقابل يجب أن يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي. وبما أن الشاكي يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب سب المشكو عليها، فإن طلب المرأة بالتعويض بسبب دخول الشاكي "حوش" منزلها وتفتيش سيارتها وإرسال رسالة تحرش غير لائقة غير مرتبط بالدعوى الأصلية.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً.
إدانة المرأة في الدعوى الجزائية
أشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية في الدعوى المدنية. وقد أدينت المرأة في الدعوى الجزائية بتهمة سب الشاكي، مما يثبت خطأها.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بدفع تعويض للشاكي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى تكاليف ومصاريف الدعوى.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً