عقوبة التسريب والغش في امتحانات الثانوية الأزهرية.. تصل للرسوب بكل المواد
امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عقوبة التسريب والغش خلال سير الامتحانات فيما يتعلق بامتحانات الثانوية الأزهرية، التي تنقسم إلى نوعين وفقاً لحالات التسريب أو الغش التي يقوم بها الطلاب، بحسب ما جاء في قرار شيخ الأزهر رقم (29) لسنة 2016م بشأن تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر رقم (582 لسنة 2010) بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات .
الحالة الأولى
في الحالة الأولى إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان أو إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان، بالإضافة إلى تضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة، يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة، وذلك على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.
الحالة الثانية
الحالة الثانية وذلك في حال قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة، أو إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن، بالإضافة إلى قيامه بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات، يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة.
وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الامتحانات تقرر تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى.