Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

تعليق الحوافز الضريبية لشركات المقر الإقليمي المخالفة

تعليق الحوافز الضريبية لشركات المقر الإقليمي المخالفة

الغرامات تصل لنصف مليون ريال

A A
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنَّه في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأيٍّ من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطاره بالمخالفة المنسوبة إليه، مع منحه فترة تصحيحية قدرها (90) يومًا من تاريخ الإخطار.

وبحسب الهيئة، فإنَّه في حال عدم التصحيح يتم، إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال على أنْ يتم تصحيح المخالفة خلال (90) يومًا من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال (90) يومًا، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة -خلال ثلاث سنوات- يتم فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، على أن يتم تصحيح المخالفة خلال (90) يومًا، وفي حال استمرار المخالفة بعد فرض الغرامة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.

ووفقًا للهيئة يترتَّب على عدم تقديم الإقرارات وفقًا للمادة (60) من نظام ضريبة الدخل غرامة قدرها واحد بالمئة (1%) من إجمالي إيرادات المكلَّف على ألَّا تتجاوز قيمة الغرامة 20 ألف ريال، ويترتَّب على عدم تقديم الإقرارات في الموعد النظامي غرامات بنسبة 5%، أو 10%، أو 20%، أو 25% من الضريبة غير المسدَّدة في الحالات التي لا يتجاوز التأخير فيها (30) يومًا، أو(90) يومًا، أو365 يومًا أو أكثر.

ويترتَّب على تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو تقديم أيِّ مستند إلى الهيئة قد يؤدِّي إلى أخطاء في الضريبة المستحقة فرض غرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحسوبة والضريبة المستحقَّة.

ويجب على المكلَّفين سداد غرامة تأخير قدرها (1%) من ضريبة الدخل غير المسدَّدة عن كل ثلاثين يومَ تأخيرٍ في حالة التأخير في سداد الضريبة المستحقَّة بموجب الإقرار، والتأخير في سداد الضريبة المستحقَّة بموجب الربط الذي أجرته الهيئة، والتأخير في سداد الدفعات المعجَّلة في مواعيدها المحدَّدة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المالية للمكلَّف.

وللهيئة الحق في إجراء تحقيق ميداني على دفاتر المكلَّف وسجلاته للحصول على المعلومات التي تحتاجها بغرض تطبيق نظام ضريبة الدخل، وتفرض غرامة مالية وقدرها 3 آلاف ريال على أيِّ مكلَّف يمتنع عن التعاون مع موظف الهيئة المختص في تمكينه من إتمام عملية الفحص، وتفرض غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال عن كل فترة ضريبية في حال عدم التزام الخاضع للضريبة بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية طوال الفترة المنصوص عليها في اللائحة.

ويترتَّب على حالات التهرب الضريبي وفق أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة فرض غرامة لا تقل عن مبلغ الضريبة المستحقَّة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرُّب.

شركات المقر الإقليمي والتدرج في الغرامات

فترة تصحيحية (90) يومًا من تاريخ الإخطار

100 ألف ريال الغرامة الأولى

400 ألف ريال في حال عدم التصحيح

غرامة 1% لعدم تقديم الإقرارات

3 آلاف ريال غرامة لعدم

التعاون مع موظف الهيئة

تعليق الحوافز الضريبية لاستمرار المخالفات

غرامة 100% للتهرُّب الضريبي


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store