الحبس والغرامة للموظف الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

الأحد، 23 يناير 2022 01:00 ص
الحبس والغرامة للموظف الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع وزارة العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، وذلك للفئات الثلاثة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال هذا العام وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين.

ونظم القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات فى كل عام من شهر يناير.

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة