3 ملايين جنيه.. مفاجأة لـ تجار السلع الغذائية بشأن الأسعار
قانون حماية المستهلك وعقوبات احتكار السلع الغذائية
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على عقوبات صارمة لمخالفي نص المادة 8 من القانون، والتي يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول والامتناع عن بيعها. وتحدد هذه العقوبات على النحو التالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه.
- مصادرة الأشياء موضوع الجريمة.
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
- إغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر في حال العودة.
قانون العقوبات وتجريم الغش في المعاملات التجارية
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادته 345 على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لكل من يتسبب في علو أو انحطاط أسعار السلع والغلال والبضائع والمستندات المالية المعدة للتداول عن قيمتها المقررة في المعاملات التجارية، وذلك بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بتقديم ثمن أعلى من المطلوب للبائع، أو بتواطؤ التجار على عدم بيع صنف معين من السلع أو منعه عن البيع بأقل من ثمن متفق عليه، أو بأي طريقة احتيالية أخرى.
عقوبات مشددة للجرائم المتعلقة بالسلع الضرورية
تضاعف المادة 346 من قانون العقوبات الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة في حال ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً