ضوابط التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة
ضوابط التفتيش والرقابة
تم إنشاء مركز تنظيم المعدات الثقيلة للإشراف على سلامة هذه المعدات والتأكد من عملها دون مخاطر. وتتضمن الضوابط المعمول بها ما يلي:
- الحصول على الموافقة اللازمة لإنشاء مركز تنظيم المعدات الثقيلة، والذي يتولى الإشراف على المعدات الثقيلة ومتابعة تنفيذ أعماله.
- تقديم وصف الهيكل التنظيمي للمركز، بما في ذلك الإدارات والوظائف اللازمة.
- تقديم قائمة بأسماء المفتشين العاملين لدى الجهة المتقدمة كجهة تفتيش معتمدة، مع بيان اختصاصاتهم وكفاءتهم الفنية وخبرتهم في مجال التفتيش.
- تعبئة النماذج والوثائق المطلوبة من المركز.
- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو بلغة أخرى معتمدة مع ترجمتها باللغة العربية من مكتب معتمد.
- الالتزام بعدم إفشاء أي بيانات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالاعتماد، سواء كانت تحريرية أو شفهية، واستخدامها أو الإفصاح عنها دون إذن مسبق من المركز.
متطلبات الجهات المعتمدة
يجب على الجهات المعتمدة توفير الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش والرقابة، بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات المرعية. كما يجب على هذه الجهات تجديد اعتمادها كل 3 سنوات، وأن تتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الاعتماد بمدة لا تقل عن 3 أشهر. ويحق للجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة تعليق أو إلغاء الاعتماد في حال عدم معالجة الجهة المعتمدة للمتطلبات المحددة.
المقابل المالي للخدمة
يحدد مركز تنظيم المعدات الثقيلة المقابل المالي لاعتماد وتجديد اعتماد جهات التفتيش والرقابة وفقًا للائحة التكاليف المالية. ولا تلغي هذه الضوابط أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة والقرارات واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً