المحكمة الاتحادية تردُّ دعوى الغاء إغلاق مخيمات النازحين وممثليات التربية بكوردستان
المحكمة الاتحادية ترفض دعوى إلغاء قرار إغلاق مخيمات النازحين وممثليات التربية في إقليم كردستان العراق
- رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، دعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين والعودة الطوعية للنازحين، إضافة إلى إغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان العراق.
- كان المدعي رافد ناصر عبد الكريم قد تقدم بدعوى يطالب فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24043 لسنة 2024، والذي يتضمن تحديد تاريخ 30 يوليو 2024 موعدًا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، وكذلك الأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب رقم 4920 في 13 فبراير 2024، والذي يتضمن اعتماد تاريخ 30 يوليو 2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.
- ذكرت المحكمة في بيان مقتضب أن هذه الدعوى "حُسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها".
- وكانت وزارة التربية الاتحادية العراقية قد قررت في 14 فبراير الجاري إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.
أسباب رفض الدعوى
- لم يقدم المدعي ما يثبت تضرره من قرار إغلاق المخيمات وممثليات التربية، وبالتالي لا تتوفر لديه المصلحة اللازمة لإقامة هذه الدعوى.
- قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين والعودة الطوعية للنازحين هو قرار سياسي لا يرقى إلى مستوى الإلغاء القضائي.
- الأمر الإداري الصادر عن وزارة التربية بإغلاق ممثلياتها في محافظات كردستان هو قرار إداري تنظيمي لا يمكن الطعن فيه إلا أمام القضاء الإداري.
الآثار القانونية لرفض الدعوى
- يعتبر قرار المحكمة الاتحادية سابقة قضائية ملزمة لكافة المحاكم العراقية الأخرى.
- ينهي هذا القرار أي محاولات قانونية لإلغاء قرار إغلاق مخيمات النازحين وممثليات التربية في إقليم كردستان العراق.
- يفتح هذا القرار الباب أمام تنفيذ قرار مجلس الوزراء وإغلاق المخيمات وإنهاء التمثيل الرسمي لوزارة التربية الاتحادية في الإقليم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً