«التموين» تكشف عقوبة الممتنعين عن بيع السلع بسعرها الرسمي
الرقابة على الأسواق
كلفت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرياتها في جميع محافظات الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية للحد من المخالفات المتعلقة بحجب السلع عن التداول.
وذكرت الوزارة أن العقوبات الصادرة عن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات. وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة لحـديها.
عقوبة البيع بأعلى من السعر الرسمي
نصت المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 على العقوبات التالية:
- السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات.
- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من باع أو عرض للبيع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد.
وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل
وفي جميع الحالات، تتم مصادرة الأشياء محل الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، تُخصم منها مدة أي إغلاق إداري سابق.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً