كل ما تريد معرفته عن الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص فى قانون العمل - اليوم السابع
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط للإجازات السنوية للعمال في القطاع الخاص، ونصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة[insertads]
أكمل القراءة على الموقع الرسمي
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً